أقامت دولة الإمارات العربية المتحدة ومونتينيغرو علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين في 4 أبريل 2008. افتتحت المونتينيغرو سفارة في أبوظبي في يناير 2010، في حين افتتحت دولة الإمارات سفارة في بودغوريتسا، وهي الأولى في منطقة غرب البلقان ، في أكتوبر 2010.
تطوّرت العلاقات الثنائية بين البلدين في روح الصداقة والثقة والتضامن والتفاهم، كما يظهر من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية.
الاتفاقيات الموقعة بين دولة الإمارات والمونتينيغرو:
· اتفاقية خدمات الطيران (اتفاقية خدمات الطيران بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة مونتينيغرو)
· اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (اتفاقية بين مونتينيغرو والإمارات لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال)
· اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة مونتينيغرو
· بروتوكول اللجنة الاقتصادية المشتركة
· اتفاقية حماية الاستثمار (اتفاق بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة مونتينيغرو لتعزيز وحماية الاستثمارات بشكل متبادل)
· اتفاقية تأشيرة الإعفاء لحاملي جوازات الخدمة والدبلوماسية
· اتفاق القرض بين صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD) وصندوق التنمية في مونتينيغرو (اتفاق القرض بين صندوق أبوظبي للتنمية وصندوق التنمية في مونتينيغرو لتمويل دعم القطاع الزراعي)
· مذكرة التفاهم بشأن التشاور السياسي بين وزارة الخارجية في الإمارات ووزارة الخارجية والتكامل الأوروبي في مونتينيغرو
· مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي (مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة العلوم والتعليم في مونتينيغرو ووزارة التربية في الإمارات)
· بروتوكول تعديلات على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة مونتينيغرو بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات الخدمة والدبلوماسية.
· مذكرة التفاهم بين مجلس الأمانة لأمانة الأمانة في الإمارات العربية المتحدة ووزارة الإدارة العامة في مونتينيغرو
القوانين العامة:
1. خلال حركته/حركتها، وإقامته/إقامتها، وعمله/عملها في مونتينيغرو ، يجب على الشخص الأجنبي أن يلتزم بالتصرف وفقًا للتشريعات المعمول بها في مونتينيغرو وقرارات السلطات الحكومية المختصة.
2. يعني المواطن الأجنبي أي مواطن من دولة أخرى أو شخص بلا جنسية.
3. الشخص بلا جنسية هو الأجنبي الذي لا تعتبره أي دولة مواطنًا وفقًا لتشريعاتها.
4. يحق للأجنبي حماية البيانات الشخصية التي تتعلق به، وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية. لا ينطبق هذا القانون على الأجنبي الذي يمارس الامتيازات والحصانات بموجب القانون الدولي، إلا إذا كان ذلك مخصصًا خلاف ذلك في هذا القانون. بالنسبة للأشخاص بلا جنسية، يسري نصوص الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة والمعترف بها عمومًا.
5. يمكن تقييد أو منع حركة الأجنبي في منطقة معينة في الجبل الأسود إذا كان ذلك مطلوبًا نتيجة لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، وفقًا للقانون.
6. يُعتبر الأجنبي الذي يحمل جنسيات متعددة مواطنًا للدولة التي أصدرت جواز السفر الذي دخل به مونتينيغرو.
7. يجب على الأجنبي المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة استخدام جواز السفر الذي دخل به مونتينيغرو خلال إقامته هناك.
8. لا يُسمح للشخص الأجنبي بدخول مونتينيغرو إذا كان: